الشيخ محمد إسحاق الفياض
407
المباحث الأصولية
القدرة العقلية والشرعية ، فعندئذٍ لا يكون تقييد اطلاق مدلول الهيئة بغيرالغصب تقييداً زائداً على ما هو مقيد به من القدرة على متعلقه ، وأما إذا قلنا بأن الأمر مشروط بالقدرة العقلية فحسب لا بالأعم منها ومن القدرة الشرعية كماهو الصحيح فبطبيعة الحال يكون تقييد اطلاق مدلول الهيئة بغير الغصب تقييداً زائداً على ما هو المقيّد به وهو القدرة العقلية ، لأن ذلك تقييد بالقدرة الشرعية على الفرض ، فإذن يكون التعارض بين اطلاقي مفاد الهيئة في كلا الدليلين وتمام الكلام في ذلك صغرى وكبرى موكول إلى مسألة التعادل والتراجيح . نتيجة الملحق الرابع والخامس [ نتيجة الملحق الرابع والخامس ] نتيجة الملحق الرابع والخامس عدة نقاط : الأولى : إن النزاع في هذه المسألة إنما هو في الصغرى وهي أن المجمع في مورد الاجتماع هل هو واحد وجوداً وماهيةً أو متعدد كذلك ، فعلى الأول يتعيّن القول بالامتنا وعلى الثاني القول بالجواز ، وأما الكبرى وهي جواز الاجتماع بناءً علىتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً وامتناعه بناءً على وحدته فيهكذلك فلا اشكال فيها ولا نزاع . الثانية : إنه لا يعتبر في النزاع في هذه المسألة أن يكون المجمع في مورد الاجتماع مشتملًا على ملاك كلا الحكمين معاً خلافاً للمحقق الخراساني قدس سره ، حيث بنىالنزاع في المسألة على ذلك وأنها تفترق عن مسألة التعارض به ، وقد تقدم أن هذه المسألة على القول بالامتناع من صغريات مسألة التعارض وعلى القول بالجواز من صغريات مسألة التزاحم . الثالثة : إنه لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأمر والنهي في المسألة لاثبات أن المجمع في مورد الاجتماع مشتمل على ملاك كلا الحكمين معاً خلافاً للمحقق النائيني قدس سره والمحقق الأصبهاني قدس سره فذهبا إلى أنه لا مانع من التمسك بإطلاقهما ، أما